فهرس الكتاب

الصفحة 469 من 844

والجواب أي عن الدليل على المذهب الأول أن العشرة هذا جواب عن قوله أن وجود التكلم مع عدم حكمه في البعض شائع

لفظ خاص للعدد المعين لا عام كالمسلمين فلا يجوز إرادة البعض بالاستثناء كما لا يجوز بالتخصيص ولو صحت مجازا فالأصل عدمه وقولهم هو من الإثبات نفي وبالعكس مجاز والمراد أنه لم يحكم عليه بحكم الصدر لا أنه حكم عليه بنقيض حكم الصدر وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بطهور هو كقوله لا صلاة بغير طهور ولو كان نفيا وإثباتا يلزم صلاة طهور ثابتة فيصح كل صلاة بطهور لعموم النكرة الموصوفة ولأن الاستثناء متعلق بكل فرد وقولهم هو من الإثبات نفي إلخ جواب عن قوله وإجماعهم وقوله لم يحكم عليه أي على المستثنى وإنما حملنا قولهم على المجاز لأنا لما أبطلنا المذهب الأول فعلى المذهبين الأخيرين المستثنى غير محكوم عليه لا بالنفي ولا بالإثبات ووجه المجاز إطلاق الأخص على الأعم لأن الحكم عليه بنقيض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت