فهرس الكتاب

الصفحة 558 من 844

عليه الصلاة والسلام إجزاء قضاء الحج عن الأب على إجزاء قضاء دين العباد عن الأب والعلة كونهما دينا وهو حكم شرعي لأن الدين لزوم حق في الذمة

وكقولنا في المدبر أنه مملوك تعلق عتقه بمطلق موت المولى فلا يباع كأم الولد فيه قياس عدم جواز بيع المدبر على عدم جواز بيع أم الولد والعلة كونهما مملوكين تعلق عتقهما بمطلق موت المولى وهذا حكم شرعي وإنما قال بمطلق موت المولى احترازا عن المدبر المقيد كقوله إن مت في هذا المرض فأنت حر ومركبا كالكيل والجنس وغير مركب وهذا ظاهر ومنصوصة وغير منصوصة كما يأتي

مسألة ولا يجوز التعليل بالعلة القاصرة عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى يجوز فإنه جعل علة الربا في الذهب والفضة الثمنية فهي مقتصرة على الذهب والفضة غير متعدية عنهما إذ غير الحجرين لم يخلق ثمنا

والخلاف فيما إذا كانت العلة مستنبطة أما إذا كانت منصوصة فيجوز عليتها اتفاقا لأن الحكم في الأصل ثابت بالنص سواء كان معقول المعنى أو لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت