فهرس الكتاب

الصفحة 655 من 844

يجب التعيين في رد المبيع بيعا فاسدا وكذا في الأيمان أن البر واجب عليه متعينا فلا يجب عليه التعيين أنه فعله لأجل البر

وكمنافع الغصب فإنه يقول ما يضمن بالعقد يضمن بالإتلاف تحقيقا للجبر بالمثل تقريبا وإن كان فيه فضل فهو على المعتدي أي إن كان المثل التقريبي وهو الضمان مماثلا في الحقيقة لتلك المنافع فهو المطلوب وإن لم يكن مماثلا في الحقيقة يكون المثل التقريبي أفضل من تلك المنافع لأن الأعيان الباقية خير من الأعراض الغير باقية وهذا الفضل على المتعدي أولى من إهدار حق المظلوم اللازم على تقدير عدم وجوب الضمان ولأن إهدار الوصف أسهل من إهدار الأصل يعني إن أوجبنا الضمان لا يلزم إلا إهدار كون المماثلة تامة وإن لم نوجب الضمان يلزم إهدار حق المغصوب منه في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت