ذمته مطلقة لكن الوجوب غير مقصود بنفسه بل المقصود حكمه وهو الأداء فكل ما يمكن أداؤه يجب وما لا يمكن فلا فحقوق العباد ما كان منها غرما وعرضا يجب أي على الصبي وهذا فهم من قوله فإذا ولد لأن المقصود هو المال وأداؤه يحتمل النيابة وكذا ما كان صلة تشبه المؤن أو الأعواض كنفقة القريب نظير الصلة التي تشبه المؤن والزوجة نظير الصلة التي تشبه الأعواض لا صلة تشبه الأجزية أي لا يجب فلا يتحمل العقل أي لا يتحمل الصبي الدية
وإن كان عاقلا في هذا الكلام إبهام لأنه يشبه أن يكون جزاء أنه لم يحفظه عما فعل ولا العقوبة أي لا يجب على الصبي العقوبة كالقصاص ولا الأجزية كحرمان الميراث على ما مر في باب المحكوم به وهو قوله كحرمان الميراث بالقتل في حق الصبي لأنه لا يوصف بالتقصير
وأما حقوق الله تعالى فالعبادات لا تجب عليه أما البدنية فظاهرة لأن الصبا سبب العجز