بالطفل، وهنا يكون إجراء القرعة بينهما فمن خرجت له القرعة، فهو أحق به من الآخر [1] .
3 -أن لا يكون اللقيط في يد واحد منهما، ولا بينة لهما، فإن وصف أحدهما اللقيط بعلامة مستورة في جسده بأن يكون في ظهره أو بطنه أو فخذه شامة، أو أثر جرح أو حرق، ونحو ذلك، فيكشف وينظر فيه فإن وجدت تلك الصفة قدم في استحقاق الولاية عليه [2] .
(1) المهذب (1/ 443) ، المغني (5/ 761) ، كشاف القناع (4/ 196) ، مطالب أولى النهى (5/ 252) ، أحكام الطفل اللقيط ص 53 وما بعدها.
(2) المغني (5/ 761) ، الإنصاف (6/ 445) ، الإقناع (2/ 407) ،فتح القدير (4/ 419) ، حاشية رد المختار لابن عابدين (4/ 272) ، أحكام الطفل اللقيط ص 53 وما بعدها.