فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 145

وعليه فيتّضح من الأدلة أنّ الحلف بالطلاق كما ذهب إليه ابن تيمية ليس طلاقًا، وعليه كفارة، وهو لغو من الأيمان التي يجب أن يمتنع عنها الإنسان لما فيها من مخالفة لأمر الله بقوله تعالى: (واحفظو أيمانكم) وفيها حلف بغير الله وهي من المعاصي، كما ورد في الحديث السابق (من حلف بغير الله فقد أشرك) ، وجعلها من الأيمان يجعل العسر يدخل في حياة المسلم، فاليوم نحن في زمان كثر فيه استخدام يمين الطلاق للبيع وللشراء، وغيره، فإذا سألته: هل تقصد طلاق زوجتك؟ قال: لا، فكان هذا الطلاق مما لا نية للزوج به، فهنا لا يحتاج للعمل بالحيل لأنها ليست يمينًا. ومن قال أنها من الأيمان ويقع فيها الطلاق وأراد بعدها الخروج من اليمين عند من قال أنها يمين تستوجب الكفارة، فيلجأ للحيل الشرعية ليخرج من اليمين ومن الطلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت