1-ما روى الترمذي وأحمد والدارمي والحاكم من حديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله (يقول:"من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة"(1) .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
وقد أورده صاحب المشكاة وقال عنه الألباني: إسناده حسن (2) .
قلت: فهذا الحديث فيه وعيد شديد في حق من فرق بين والدة وولدها وهو عام يدخل فيه البيع، ومثل هذا الوعيد يدل على التحريم، وهذا ما فهمه العلماء من هذا الحديث.
2 -ما روى ابن ماجة والدارقطني والبيهقي وأبو يعلى من حديث أبي موسى قال: لعن رسول الله (من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وبين أخيه(3) ضعفه النووي (4) وحكم عليه محقق مسند أبي يعلى بالضعف.
3 -ما روى البيهقي في سننه من حديث أبي بكر الصديق (قال: قال رسول الله (:"لا تولّه والدة عن ولدها"(5) . قال صاحب الإشراف بعد ذكر هذا الحديث: أجمع أهل العلم على القول بهذا الخبر إذا كان الولد طفلًا لم يبلغ سبع سنين، واختلفوا في وقت التفرقة (6) .
وقدحكم عليه الشيخ الألباني بالضعف (7) .
(1) سنن الترمذي 3/580 في البيوع باب ما جاء في كراهية الفراق بين الأخوين… حديث رقم1283، المسند5/413،414، سنن الدارمي2/227، المستدرك2/55.
(2) مشكاة المصابيح2/1003، حديث رقم 3361.
(3) سنن ابن ماجة 2/756 في التجارات باب النهي عن التفريق بين السبي حديث رقم2250، سنن الدارقطني 3/67 حديث رقم 255، سنن البيهقي 9/ 128، مسند أبي يعلى13/226 رقم7250.
(4) المجموع 9/362
(5) سنن البيهقي 8/5.
(6) انظر مواهب الجليل 4/370.
(7) ضعيف الجامع 5/78 رقم6294.