فهرس الكتاب

الصفحة 6170 من 6827

فيعارضه: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله (قال: {الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها} ) (1) (.

غير أن مالكًا ذهب إلى أنه ليس للمرأة أن تلي عقد نكاحها بنفسها بغير وليها) (2) (، واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها؛ لأنه أغلب على الظن، وأقوى دلالة؛ إذ تكرار البطلان فيه توكيد لحكمه، أما خبر ابن عباس رضي الله عنهما المخالف له فمرجوح؛ لكونه لم يؤكد حكمه) (3) (.

الوجه التاسع: ترجيح ما تأكد بالاحتياط:

(1) أخرجه: مالك في الموطأ (1103) ومسلم (66/ 1421) ، وكلاهما بلفظه.

(2) انظر: الموطأ (1105) ، والمدونة 2/ 917، 3/ 1244.

(3) انظر: الخطابي: معالم السنن 3/ 27، وابن العربي: أحكام القرآن 1/ 268، 3/ 505، 506، والرازي: المحصول 5/ 432، والآمدي: الإحكام 4/ 473، والعضد: شرح المختصر 2/ 314، والزركشي: البحر المحيط 6/ 168، والشنقيطي: نشر البنود 2/ 288، والشنقيطي: مذكرة أصول الفقه 323.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت