فهرس الكتاب
إذا تعارض خبران وكان أحدهما مشتملًا على زيادة لم يتعرض لها الثاني، فيقدم الأول؛ لما فيه من زيادة علم خفي على الآخر) (1) (، ومن أمثلة ذلك: ما روي عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله (:(كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا ) ) (2) (.
وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: (شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة، فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الأخيرة خمس تكبيرات قبل القراءة ) ) (3) (.
فيقابلهما: ما روي عن مكحول، قال: أخبرني أبو عائشة -جليس لأبي هريرة- أن سعيد بن العاص، سأل أبا موسى الأشعري، وحذيفة بن اليمان، كيف كان رسول الله (يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى:(كان يكبر أربعًا تكبيره على الجنائز) ، فقال حذيفة: (صدق) ، فقال أبو موسى: (كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم) ، وقال أبو عائشة: وأنا حاضر سعيد بن العاص) (4) (.
غير أن مالكًا رجح حديثي عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما، على ما يعارضهما؛ لاشتمالهما على زيادة علم غير منافية، فتعين المصير إليهما) (5) (.
(1) انظر: الحازمي: الاعتبار 37، والآمدي: الإحكام 4/ 476، 481، والشوكاني: إرشاد الفحول 279، والعطار: حاشية العطار 2/ 407، 410.
(2) أخرجه: أبو داود (1149) واللفظ له، وابن ماجه (1280) .
(3) أخرجه: مالك في الموطأ (434) .
(4) أخرجه: أبو داود (1153) .
(5) انظر: المدونة 1/ 184، 185.