يدُه"1، وقوله:"لعن اللهُ مَن أحدثَ حدَثًا أو آوى مُحدثًا"2، وقوله:"لعن اللهُ آكِلَ الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه"3، وقوله:"لعن الله المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ له"4، وقوله:"لعن اللهُ الخمرَ، وعاصرَها، ومُعتصِرَها، وحامِلَها، والمحمولةَ إليه، وساقيَها، وشاربَها، وآكلَ ثَمنها"5."
وقد تنازع العلماءُ في لعنة الفاسقِ المعيَّن، فقيل: إنَّه جائزٌ، وقيل: إنَّه لا يجوز، والمعروف عن الإمام أحمد رحمه الله كراهةُ لعن المعيَّن، وأن يقول كما قال الله تعالى: {أَلاَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} 6، وقد ثبت في صحيح البخاري:"أنَّ رجلًا كان يُدعى حمارًا، وكان يشربُ الخمرَ، وكان يُؤتى به إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيضربُه، فأُتي به إليه مرَّة، فقال رجل: لعنه الله، ما أكثر ما يُؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنَّه يُحبُّ اللهَ ورسولَه"7.
1 صحيح البخاري (رقم:6783) ، وصحيح مسلم (رقم:1687) .
2 انظر: صحيح البخاري (رقم:1870) ، وصحيح مسلم (رقم:1370) .
3 صحيح مسلم (رقم:1598) .
4 سنن أبي داود (رقم:2076) ، وسنن الترمذي (رقم:1120) ، وسنن ابن ماجه (رقم:1936) ، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء (رقم:1897) .
5 المسند (1/316) ، (2/71) ، وسنن أبي داود (رقم:3673) ، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء (رقم:2385) .
6 سورة هود، الآية: (18) .
7 انظر: صحيح البخاري (رقم:6780) .