فهرس الكتاب

الصفحة 1062 من 1997

رواه سعيد، 1 واحتج به أحمد.

1986- وقال:"اختلف ابن عمر وابن عباس، فقال ابن عمر: يخرج ما استدان [أو أنفق] على ثمرته وأهله، ويزكى ما بقي. وقال الآخر: يخرج ما استدان على ثمرته، ويزكي ما بقي". وإليه أذهب 2.

1987- وعن عَلِيٍّ - في الدَّيْنِ المظْنُونِ - قال:"إن كان صادقًا يزكه - إذا قبضه - لما مضى"3.

1988- ونحوه عن ابن عباس. رواهما أبو عبيد 4.

1989- وعن ابن عمر، مرفوعًا:"من استفاد مالا، فلا زكاة عليه 5 حتى يحول عليه الحول [عند ربه] ".

1 ذكر الشافعي نحوه عن عثمان. وانظر: الأم (2/420) ، والمسند (128، 129) بهامش الأم، وبدائع المنن (1/227) ، ومالك في الموطإ (1/253) ، وذكره في المغني (3/41) ، وعبد الرزاق، بلفظ قريب مما هنا (3/92، 93) .

2 ذكره في المغني (3/42) .

3 أخرجه ابن أبي شيبة (3/162، 163) ، ومن طريقه ذكره ابن حزم في المحلى (6/103) ، وبنحوه عند عبد الرزاق (4/100) .

4 ذكره ابن قدامة في المغني (3/46، 47) .

5 في المخطوطة: (فلا يزكيه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت