فهرس الكتاب

الصفحة 1063 من 1997

رواه الترمذي 1.

1990- ورواه 2 موقوفًا، وقال: هذا أصح.

1 سنن الترمذي: كتاب الزكاة (3/25، 26) ، وقد وهم المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي في تخريجه لهذا الحديث، حيث قال: أخرجه ابن ماجة في 8 كتاب الزكاة 5، باب من استفاد مالًا, حديث (1792) , وابن ماجة لم يخرج حديث ابن عمر، وإنما أخرج حديث عائشة ولفظه:"لا زكاة في مال, حتى يحول عليه الحول". اهـ. قلت: ورواه الدارقطني بنحوه في سننه (2/90) ، ونسبه الحافظ للبيهقي أيضًا.

2 في سننه (3/26) ثم قال: وهذا، أي الموقوف، أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يريد المرفوع، ثم قال: وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر, موقوفًا، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث, وهو كثير الغلط. اهـ.

وقال الحافظ عقب قول الترمذي: والصحيح عن ابن عمر موقوف، وكذا قال البيهقي وابن الجوزي وغيرهما. وروى الدارقطني في غرائب مالك، من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن مالك عن نافع عن ابن عمر نحوه, قال الدارقطني: الحنيني ضعيف, والصحيح عن مالك موقوف. التلخيص (2/156) ، قلت: وقد رواه الدارقطني عنه موقوفًا (2/92) ، وروى مثله موقوفًا عن علي وعن عائشة، وروى عبد الرزاق عن ابن عمر (3/77) موقوفا، وروى مثله عن أبي بكر وعلي, ورواه كذلك عن ابن عمر موقوفًا الشافعي وابن أبي شيبة ومالك في الموطإ (1/246) ، وعن أبي بكر (1/245) ، وبدائع المنن (1/234) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت