فهرس الكتاب

الصفحة 1254 من 1997

*- وللأثرم فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير: عليه فدية من صيام أو صدقة أو نُسُك1.

202-وفي رواية لمالك عن عكرمة قال: - لا أظنه إلا عن ابن عباس - أنه قال:"الذي يصيب أهله قبل أن يفيض [قال] : يعتمر ويهدي"2.

203-ورواه البخاري عن عكرمة عنه3.

204-وروى الأثرم بإسناده عن عبد الرحمن بن الحارث: (أن عبيد الله بن عمر4 قبَّل عائشة بنت طلحة محرمًا [فسأل] فأجمع له على أن يُهريق دمًا) 5.

205-وله عن ابن عباس"أنه قال له رجل: فَعَلَ اللهُ بهذه وَفَعَلَ. إنها تطيبتْ لي وكلمتني وحدثتني حتى سبقَتْنِي الشهوة. فقال ابن عباس أتْمِمْ6 حجّكَ، وأهرقْ دمًا".

206-وروى حنبل في المناسك:"أن رجلًا نظر إلى امرأته حتى أمذى7 فجعل يشتمها. فقال ابن عباس أهرق دما، لا تشتمها"8.

1 لم تطبع سنن الأثرم.

2 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 384- ح 156.

3 لم أجده في البخاري.

4 في المغني"أن عمر بن عبد الله".

5 ذكره المغني عن الأثرم 3/ 327.

6 في المخطوطة"تم".

7 في المخطوطة"حتى مذى".

8 انظر المغني 3/ 332.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت