فهرس الكتاب

الصفحة 1255 من 1997

207-وذَكر1 لأحمد قول سفيان في المباشرة دون الوطئ من غير إنزال، يقول: عليه بدنه وقد تم حجه، وقال أيضًا: ابن عباس جعل عليه بدنة.

*- وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه لا يُفسدُ الحجَّ إلا الجماع2.

*- وقال أبو حنيفة إن وطئ بعد الوقوف لم يفسد حجه3 لحديث: من أدرك عرفة فقد تم حجه4 قال أحمد: لا أعلم قال: إن حجه تام غير أبي حنيفة، وإنما هذا مثل قوله: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.

208-وقيل لجابر:"الضَّبُع: أصَيْدٌ هي؟ قال: نعم. قيل: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم"صححه الترمذي5.

209-ولأبي داود عنه:"جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيده المحرم كبشًا. وجعله من الصيد"6.

1 أي حنبل.

2 انظر المغني 3/ 315.

3 الهداية 1/ 164.

4 أخرجه أبو داود وبقية أصحاب السنن وأحمد بألفاظ مختلفة, انظر سنن أبي داود 2/ 196- ح 1950.

5 الترمذي -كتاب الحج- 3/ 207- ح 851.

6 أبو داود -كتاب الأطعمة- 3/ 355- ح 3801 بمعناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت