فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
589-وقال ابن عباس:"لا تجوز العَجْفَاء ولا الْجَدَّاء"1.
590-"وكره ابن عمر الأكل من الذبيحة إذا وُجِّهَتْ لغير القبلة"2.
591-ولهما في حديث البراء:"من ذبح قبل أن يصلي فَلْيُعِدْ مكانها أخرى"3.
592-وقال أحمد:"أيام النحر ثلاثة في قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم"وفي رواية:"خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم"4.
593-وللبخاري عن أبي أمامة بن سهل قال:"كنا نُسَمِّنُ الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يُسَمِّنُون"5.
594-وروى سعيد والأثرم عن علي في بقرة اشتريت ليضحى
1 الشرح الكبير - 3/546, والعجفاء: الهزيلة التي لا مخ فيها, والجداء: هي التي يبس ضرعها.
2 الشرح الكبير- 3/550.
3 البخاري -الأضاحي- 10/20- ح 5562, ومسلم- الأضاحي - 3/1551- ح 1, كلاهما عن جندب بن سفيان البجلي بهذا اللفظ.
4 الشرح الكبير- 3/555.
5 البخاري- الأضاحي- 10/9- باب 7.