فهرس الكتاب

الصفحة 1469 من 1997

الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البَغِيّ، وحُلْوان الكاهن"1."

868-ولمسلم عن أبي الزبير قال:"سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّور2؟ فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك"3.

769-ولأحمد وأبي داود عن ابن عباس مرفوعًا:"إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا"4.

770-ولمسلم عن رافع بن خَدِيج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"شر الكسب مهر الْبَغِيّ، وثمن الكلب، وكسب الحجَّام"5.

771-وللنسائي وغيره عن أبي هريرة (قال) :"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعَسْب الفَحْل"67.

1 البخاري -البيوع- 4/426 - ح 2237, ومسلم - -المساقاة- 3/1198- ح 39.

2 أي الهر.

3 مسلم -المساقاة- 3/1199- ح 42.

4 المسند- 1/278 و 289 و 350 وأبو داود -البيوع- 3/279- ح 3482, واللفظ لأبي داود, وعند أحمد"كفيه"بدل"كفه".

5 مسلم -المساقاة- 3/1199- ح 40.

6 عسب الفحل: ماؤه, فرسا كان أو بعيرا, والنهي عن كراء يؤخذ عليه.

7 النسائي -البيوع- 7/274.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت