فهرس الكتاب

الصفحة 1470 من 1997

772-ولهما عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة:"إن الله ورسوله حرم 1 بيع الخمر والميتة 2 [والخنْزير] والأصنام. فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلَى بها السفن، ويُدْهَن بها الجلود، ويَسْتَصْبِحُ بها 3 الناسُ؟ فقال: لا. هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، [إن الله عز وجل لما حَرَّمَ عليهم شحومها4] أَجْمَلُوه5 ثم باعوه، فأكلوا ثمنه"6.

773-ولأحمد وأبي داود مثله عن ابن عباس في اليهود، وزاد:"إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم (عليهم) ثمنه"7.

774-وللبخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. رجل أعطى 8"

1 في المخطوطة"حرما"، وليست في الصحيحين.

2 في المخطوطة،"بيع الميتة والخمر".

3 في المخطوطة"به".

4 في المخطوطة بدل ما بين المعكوفتين العبارة التالية:"حرمت عليهم شحومها".

5 في المخطوطة"فأجملوه"، وفي البخاري"جملوه".

6 مسلم -المساقاة- 3/1207- ح 71, والبخاري -البيوع- 4/224- ح 2236 واللفظ لمسلم.

7 المسند- 1/247 وأبو داود -البيوع- 3/280 - ح 3488.

8 رسمت في المخطوطة هكذا"أعطا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت