فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
772-ولهما عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة:"إن الله ورسوله حرم 1 بيع الخمر والميتة 2 [والخنْزير] والأصنام. فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلَى بها السفن، ويُدْهَن بها الجلود، ويَسْتَصْبِحُ بها 3 الناسُ؟ فقال: لا. هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، [إن الله عز وجل لما حَرَّمَ عليهم شحومها4] أَجْمَلُوه5 ثم باعوه، فأكلوا ثمنه"6.
773-ولأحمد وأبي داود مثله عن ابن عباس في اليهود، وزاد:"إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم (عليهم) ثمنه"7.
774-وللبخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. رجل أعطى 8"
1 في المخطوطة"حرما"، وليست في الصحيحين.
2 في المخطوطة،"بيع الميتة والخمر".
3 في المخطوطة"به".
4 في المخطوطة بدل ما بين المعكوفتين العبارة التالية:"حرمت عليهم شحومها".
5 في المخطوطة"فأجملوه"، وفي البخاري"جملوه".
6 مسلم -المساقاة- 3/1207- ح 71, والبخاري -البيوع- 4/224- ح 2236 واللفظ لمسلم.
7 المسند- 1/247 وأبو داود -البيوع- 3/280 - ح 3488.
8 رسمت في المخطوطة هكذا"أعطا".