فهرس الكتاب

الصفحة 1471 من 1997

بي ثم غدر، ورجل باع حُرًّا فأكل 1 ثمنه، ورجل 2 استأجر أجيرًا3 فاستوفى منه، ولم يعطه أجره"4."

775-وله عن عائشة:"لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فحرّم التجارة في الخمر"5.

776-ولمسلم عن أبي سعيد قال:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال: [يا] أيها الناس إن الله يُعَرِّض 6 بالخمر. ولعل الله سينْزل فيها أمر ا7، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. [قال] : فما لبثنا إلا يسيرًا حتى قال النبي: صلى الله عليه وسلم إن الله [تعالى] حرّم الخمر. فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشربْ"

1 في المخطوطة"فأكله"، وهو سبق قلم.

2 في المخطوطة"ورجلا".

3 في المخطوطة"أجير".

4 البخاري -الإجارة- 4/447 - ج 2270.

5 البخاري -البيوع- 4/313- ح 2084 نحوه، وأخرجه مسلم بلفظه في كتاب المساقاة - 3/1206- ح 70.

6 في المخطوطة"تعرض". ومعنى يعرض بالخمر, أي يعرض بتحريمها, والتعريض خلاف التصريح.

7 في المخطوطة"أمر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت