فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ولا يبع 1. قال: فاستقبل الناس بما كان عنده2 [منها] في طريق المدينة فسفكوها"3."
777-وله عن أنس [قال] :"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تُتَّخَذُ خَلاًّ4؟ فقال5 لا"6.
778-وللبخاري عن ابن عمر [قال] :"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل"7.
779-ولمسلم عن جابر [قال] :"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل"8.
780-وللترمذي، وقال: حسن غريب، عن أنس:"أن رجلًا من كِلاب سأل النّبِي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، فنهاه. فقال: يا رسول الله إنا نُطْرِق الفحلَ فَنُكْرَم. فرخص له9 في الكرامة"10.
1 في المخطوطة"ولا يبيع".
2 في المخطوطة"عندهم".
3 مسلم -المساقاة- 3/1205- ح 67 بلفظه.
4 في المخطوطة"يتخذ"، وهو تصحيف.
5 في المخطوطة"قال".
6 مسلم -الأشربة- 3/1573- ح 11.
7 البخاري -البيوع- 4/461- ح 2284.
8 مسلم -المساقاة- 3/1197- ح 35.
9 في المخطوطة"لهم".
10 الترمذي -البيوع- 3/573- ح 1274.