فهرس الكتاب

الصفحة 1480 من 1997

نهى عن بيع حَبَل الْحَبَلَة وكان بيعًا يتبايعه1 أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تُنْتِجَ الناقة، ثم تُنْتَج التي في بطنها"2."

806-ورَوى أبو هريرة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح3 والمضامين"رواه ابن أبي عاصم4. - قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه غير جائز5. - قال أبو عُبيد: الملاقيح: ما في البطون، والمضامين: ما في أصلاب الفحول6.

807-ولابن أبي عاصم عن ابن عمر [قال] :"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الْمَجْر7 وهو الغرر"8

1 في المخطوطة"يبتاعه".

2 البخاري -البيوع- 4/356- ح 2143, ومسلم -البيوع- 3/1153- ح 5 و 6 واللفظ للبخاري.

3 في المخطوطة"الملاقح".

4 ذكره ابن قدامة في المغني 4/276، ولم يعزه لأحد.

5 انظر الشرح الكبير - 4/27.

6 انظر الشرح الكبير - 4/27.

7 رسمت في المخطوطة هكذا"المحبر"ومعنى النهي عن بيع المجر, أي عن بيع ما في البطون. انظر النهاية 4/298.

8 ذكره ابن قدامة في المغني 4/276، ولم يعزه لأحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت