فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
808-وللنسائي عن ابن عباس قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن1 يُوطأنَ حتى يضعن ما في بطونهن، وعن [لحم] كل ذي ناب من السباع"2.
809-وللدارقطني عنه [قال] :"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُباع ثمرة حتى تُطْعِم3، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن4") .
810-ولهما عن أبي هريرة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة"5.
811-ولمسلم:"أما الملامسة: فَأَنْ6 يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تَأَمُّلٍ. والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم7 ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه"8.
1 في المخطوطة"التي"بدل"أن"، وهو خطأ.
2 النسائي - البيوع - 7/264.
3 في المخطوطة"أن يباع ثمر حتى يطعم".
4 الدارقطني - البيوع - 3/14 - ح42 قريبا من لفظه.
5 البخاري - البيوع - 4/359 - ح2146, ومسلم - البيوع - 3/1151 - ح1.
6 في المخطوطة"فإنه"، وهو تصحيف.
7 في المخطوطة"فلم".
8 مسلم - البيوع - 3/1152 - ح2. وهذا التفسير لأبي هريرة رضي الله عنه.