فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
812-وفي حديث أبي سعيد:"والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون1 ذلك بيعهما من2 غير نظر ولا تراضٍ"3.
813-وللبخاري عن أنس [قال] :"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الْمُحَاقَلَة والمخاضرة4 والملامسة والمنابذة والمزابنة"5.
814-ولهما6 في حديث ابن عمر"والمزابنة7 أن يبيع ثَمَرَ حائطه إن كان نخلًا بتمر [كَيْلًا] ، وإن كان كرْمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله"8.
1 في المخطوطة"بثوبه فيكون".
2 في المخطوطة"عن".
3 في المخطوطة"ولا تراضي".
4 مسلم - البيوع - 3/1152 - ح3.
5 في المخطوطة رسمت"المحاضرة"، وهو سهو من الناسخ.
6 البخاري - البيوع - 4/404 - ح2207.
7 أول الحديث كما في الصحيحين:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ...".
8 البخاري - البيوع - 4/403 - ح2205, ومسلم - - البيوع - 3/1172 - ح76 كلاهما بلفظه.