فهرس الكتاب

الصفحة 1483 من 1997

815-ولمسلم:"وعن كل ثَمَرٍ بِخِرْصه"1.

816-وللبخاري2"والمزابنة: بيع الثمر بكيل مسمى، إن زاد فَلِيَ، وإن نقص فعَلَيَّ".

817-ولمسلم في حديث أبي سعيد:"والمحاقلة: كِراء3 الأرض"4.

818-ولهما عن جابر [قال] :"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو5 صلاحه. وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم6 إلا العرايا"7.

819-ولمسلم: قال عطاء: فَسّرَ لنا جابر فقال:"أما المخابرة: فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فيُنفق فيها، ثم يأخذ من"

1 مسلم - البيوع - 3/1171 - ح74, وهو جزء من حديث. والمعنى أنه نهى عن بيع كل ثمر بخرصه.

2 البخاري - البيوع - 4/377 - ح2172 بمعناه, وأخرجه مسلم - البيوع - 3/1171 - ح75 بمعناه أيضا.

3 في المخطوطة"كري".

4 مسلم - البيوع - 3/ 1179 - ح105.

5 رسمت في المخطوطة هكذا"يبدوا".

6 في المخطوطة"وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم".

7 البخاري - المساقاة - 5/50 - ح2381, ومسلم -البيوع- 3/1179 - ح81 واللفظ للبخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت