فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
815-ولمسلم:"وعن كل ثَمَرٍ بِخِرْصه"1.
816-وللبخاري2"والمزابنة: بيع الثمر بكيل مسمى، إن زاد فَلِيَ، وإن نقص فعَلَيَّ".
817-ولمسلم في حديث أبي سعيد:"والمحاقلة: كِراء3 الأرض"4.
818-ولهما عن جابر [قال] :"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو5 صلاحه. وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم6 إلا العرايا"7.
819-ولمسلم: قال عطاء: فَسّرَ لنا جابر فقال:"أما المخابرة: فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فيُنفق فيها، ثم يأخذ من"
1 مسلم - البيوع - 3/1171 - ح74, وهو جزء من حديث. والمعنى أنه نهى عن بيع كل ثمر بخرصه.
2 البخاري - البيوع - 4/377 - ح2172 بمعناه, وأخرجه مسلم - البيوع - 3/1171 - ح75 بمعناه أيضا.
3 في المخطوطة"كري".
4 مسلم - البيوع - 3/ 1179 - ح105.
5 رسمت في المخطوطة هكذا"يبدوا".
6 في المخطوطة"وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم".
7 البخاري - المساقاة - 5/50 - ح2381, ومسلم -البيوع- 3/1179 - ح81 واللفظ للبخاري.