فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الثمر. وزعم أن المزابنة: بيع الرطب في النخل بالتمر كَيْلًا. والمحاقلةُ: في الزرع على نحو ذلك. يبيع1 الزرع القائم بالحب كيلًا"2."
820-وفي لفظ له:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كِراء3 الأرض، وعن بيعها السنين. وأن تُشْتَرَى4 النخل حتى تُشْقِهٍ، والإشْقَاه5 أن يَحْمَرَّ أو يصفَرَّ أو يُؤكل منه شيء6. والمحاقلة: أن يُباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. [والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر] . والمخابرة: الثلث والربع وأشباه ذلك". قيل لعطاء7: سمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم8.
1 في المخطوطة"بيع".
2 مسلم - البيوع - 3/1179 - ح82.
3 في المخطوطة رسمت هكذا"كرى".
4 في المخطوطة"يشتري".
5 في المخطوطة رسمت هكذا"يشتققه والاشتقاه"، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ.
6 في المخطوطة"أن تحمر أو تصفر ويأكل منه شيئا".
7 في مسلم"قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت ...".
8 هذا الحديث قد جمع فيه المصنف بين حديثين في صحيح مسلم, فالحديث الأول هو في البيوع - 3/1176 - ح86, وهو من أول الحديث إلى"السنين"وتتمته هي:"وعن بيع الثمر حتى يطيب". وأما الحديث الثاني فهو في البيوع - 3/1175 - ح83, وهو من قوله"وأن تشتري النخل حتى تشقه إلخ ...": وأوله هو:"نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة".