فهرس الكتاب

الصفحة 1485 من 1997

821-وفي لفظ:"عن1 [المحاقلة] والمزابنة والمُعَاوَمَةِ والمخابرة (قال أحدهما2 بيع السنين هي المعاومة) وعن الثُّنْيَا3. ورخص في العرايا".

822-ولمسلم عن جابر [قال] "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصُّبْرَة من التمر، لا يُعْلَمُ مَكِيلَتُها4 بالكيل المسمى من التمر"5.

823-وعن سعد بن أبي وقاص قال:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله سئل عن اشتراء6 التمر بالرطَب؟ فقال لمن حوله: أينقص [الرطب] إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك"صححه الترمذي7.

1 أي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن.

2 أي أحد شيخي مسلم في هذا الحديث, لأنه قال في أول الإسناد:"حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغُبَري....".

3 أي نهى عن الثنيا, وهي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول, كقوله: بعتك هذه الصبرة من القمح إلا بعضها.

4 في المخطوطة"مكيلها".

5 مسلم - البيوع - 3/1162 - ح42.

6 في المخطوطة"عن شرى".

7 الترمذي - البيوع - 3/528 - ح1225, وأخرجه أبو داود والنسائي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت