فهرس الكتاب

الصفحة 1486 من 1997

824-وله - وقال: صحيح غريب - عن جابر [قال] :"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثُّنْيَا، إلا أن تُعلم1") .

825-ولهما عن ابن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدر صلاحها. نهى البائع والمبتاع2") -"وكان3 إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته"4.

826-وفي لفظ:"حتى يزهو5 وعن السنبل حتى يبيضَّ، ويأمن العاهة"6.

1 الترمذي - البيوع - 3/585 - ح1290, وقال"حسن صحيح, غريب من هذا الوجه ...".

2 البخاري - البيوع 4/394 - ح2194, ومسلم - البيوع - 3/1165- ح 49.

3 أي ابن عمر.

4 مسلم - البيوع - 3/1166 - ح52 بمعناه.

5 في المخطوطة رسمت هكذا"تزهوا". وأول الحديث:"نهى عن بيع النخل حتى يزهو ...".

6 مسلم - البيوع - 3/1165 - ح50, والبخاري - البيوع - 4/394 - ح2195، واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري:"نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو"، ولم يذكر باقي الحديث الذي ذكره مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت