فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
827-ولمسلم:"لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة"12.
828-ولهما عن ابن عباس:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يُؤكل منه، وحتى يوزَن. فقيل ما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يُحْرَز"34.
829-ولهما في حديث أنس:"أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم5 يأخذ أحدكم مال أخيه"6؟.
830-ولأحمد وأبي داود عنه مرفوعًا:"نهى عن بيع العنب حتى يسوَدَّ، وعن بيع الحب حتى يشتد"7.
1 في المخطوطة روى الحديث بالمعنى ونصه فيها:"لا تبايعوا الثمرة حتى يبدو إصلاحها وتذهب عنها الآفة".
2 مسلم - البيوع - 3/116 - ح51.
3 بتقديم الراء على الزاي. أي يحفظ ويصان, وفي رواية الكُشْميهَنِي بتقديم الزاي على الراء، ويصير المعنى حتى يوزن أو يخرص. ورواية مسلم"يحزر"رواية واحدة.
4 البخاري - السلم - 4/431 - ح2246, ومسلم - البيوع - 3/1167 - ح55, كلاهما نحوه.
5 في المخطوطة"بما"، وهو خطأ.
6 البخاري - البيوع - 3/398 - ح2198, ومسلم - المساقاة - 3/1190 - ح15 واللفظ للبخاري.
7 المسند - 3/221 و250, وأبو داود - البيوع - 3/253 - ح3371.