لا يصلح نسيئًا.1 ولا بأس به 2 يدًا بيد"3."
890-ورُوي عن مالك عن ابن المسيب:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان"4.
891-وعن ابن عباس:"أن جزورًا نُحِرت، فجاء رجل بعَنَاق، فقال: أعطوني جزءًا بهذه العَنَاق.5 فقال أبو بكر: لا يصلح هذا"قال الشافعي: لا أعلم مخالفًا، 6 لأبي بكر في ذلك.7 - قال أبو الزناد:8 كل من أدركت [من الناس] ينهى عن بيع اللحم بالحيوان 9.
1 في المخطوطة"نسيئة"، وما أثبته هو في الترمذي.
2 في المخطوطة"يد"، وهو خطأ من الناسخ.
3 الترمذي - البيوع - 3/539 - ح1238، وقال عنه"حديث حسن صحيح, ومعلوم أن نسخ الترمذي تختلف في قوله"حسن صحيح". أو"حسن"، فلعل المصنف نقل من نسخة فيها التحسين فقط, والله أعلم."
4 الموطأ - البيوع - 2/655 - ح69.
5 العناق: الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة.
6 في المخطوطة"مخالف"، وهو خطأ.
7 مختصر المزني على هامش الأم - 2/157 نحوه.
8 هو عبد الله بن ذكوان، وهو من شيوخ مالك.
9 الموطأ - البيوع - 2/655 - ح66 نحوه.