فهرس الكتاب

الصفحة 1506 من 1997

892-وسُئِل أحمد1 عن شيء من هذا، فقال:"لا. نهى النَبِيّ صلى الله عليه وسلم أن2 يباع حَيٌّ3 بميت"4.

893-قال البخاري:"واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبْعِرَة مضمونة عليه، يُوَفِّيها صاحبَها بالرَّبَذَة. - وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين".

894-"واشترى رافع بن خَدِيج بعيرًا ببعيرين، فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدًا رَهْوًا5 إن شاء الله". - وقال ابن المسيب: لا ربا6 في الحيوان: البعير بالبعيرين،

1 هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطة بسبب رطوبة أصابت المخطوطة, واستظهرت أَنَّها"أحمد"أن هذا الحديث ذكره ابن قدامة في المغني, وقال: ذكره الإمام أحمد. فالله أعلم.

2 في المخطوطة"حيا"، وهو خطأ من الناسخ.

3 في المخطوطة"حيا"وهو خطأ من الناسخ.

4 المغني - البيوع - 4/149, وتدريب الراوي - 1/201 وعزاه إلى المدخل للبيهقي.

5 رهوا: أي سهلا, والمراد به هنا أن يأتيه به سريعا من غير مطل.

6 في المخطوطة"لا بأس"وهو عند ابن أبي شيبة بهذا اللفظ, لكن الذي في البخاري, هو ما أثبته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت