فهرس الكتاب

الصفحة 1507 من 1997

والشاة بالشاتين إلى أجل.1 - والأحاديث في النهي، قال أحمد: ليس فيها شيء يُعتمد عليه، ويعجبني أن يتوقاه 2.

895-ولمسلم عن أنس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية من دِحْيَةَ بسبعة3 أرْؤُس"4.

896-ورُوي عن ابن عباس أنه قال:"قَسَمَتْ الصحابة الغنائم بالحَجَف"5.

1 هذه الآثار الأربعة الثلاثة الأولى الموقوفة, والرابع المقطوع, ذكرها كلها البخاري معلقة في كتاب البيوع - باب"بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة"9/419, وقد وصل الأول مالك في الموطأ 2/652 - ح60, ووصل الثاني الشافعي، ووصل الثالث عبد الرزاق, ووصل الرابع مالك في الموطأ 2/659 - ح63.

2 المغني - البيوع - 4/132.

3 في المخطوطة"بأربعة"، وهو خطأ.

4 مسلم - النكاح - 2/1045 - ح87, وابن ماجه - تجارات - 2/763 - ح2272 وأبو داود - الإمارة والفيء - 3/153 - ح 2997, وأحمد في المسند - 3/123, كلهم عن أنس بلفظ"بسبعة أرؤس".

5 المغني - 4/136, والْحَجَف: التروس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت