فهرس الكتاب

الصفحة 1508 من 1997

897-وللأثرم في حديث عبادة:"الذهب بالذهب وزنًا 1 بوزن، والبُر بالبُر كيلًا بكيل"2.

898-ولفظ أبي داود:"البُر بالبُر مُدْيٌ بِمُدْيٍ"34 - وخالف في ذلك مالك، فأجازه 5.

899-ولأبي داود أيضًا فيه:6"وأمرنا أن نبيع البُر بالشعير،"

1 في المخطوطة"وزن"، وهو خطأ.

2 ذكره ابن قدامة في المغني - البيوع - 4/133, وعزاه للأثرم.

3 قال في النهاية:"البر بالبر مُدْيٌ بِمُدْيٍ"أي مكيال بمكيال, والمدي: مكيال لأهل الشام يسع خمسة عشر مَكُّوكًا, والمكوك: صاع ونصف, وقيل أكثر من ذلك. وفي المخطوطة"مد بمد"، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ.

4 أبو داود - البيوع - 3/298 - ح3349 من حديث طويل.

5 أي أجاز بيع الموزونات بعضها ببعض جزافا, نقل هذا ابن قدامة عن مالك في المغني - 4/133, قلت: والذي في مختصر خليل وشرحه جواهر الإكليل ما يفيد أن المعتبر في المماثلة معيار الشرع, فالله أعلم. انظر: جواهر الإكليل 2/20. قلت: والذي أجازه مالك جزافا إنما هو فيما اختلف جنسه فقط، أما الذي اتحد جنسه فلا يجيزه, وهذا ما ذهب إليه الجمهور, انظر الموطأ 2/647. وانظر كذلك المغني 4/134.

6 أي في الحديث السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت