فهرس الكتاب

الصفحة 1512 من 1997

لا يصلح زبيبًا، ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره.1 فأمره بقلعه، وقال: بئس الشيخ [أنا] إن بعت الخمر"2."

911-وللترمذي وغيره عن أبي أمامة مرفوعًا:"لا يجوز بيع المغنيات، ولا أثمانهن ولا كسبهن 3"وقال:4 لا نعرفه إلا من حديث علي بن يزيد 5.

912-ولفظه"لا تبيعوا القينات6 ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، في مثل هذا أنزلت هذه الآية {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} 7 الآية"8.

1 العبارة في المخطوطة هكذا:"ولا يصلح إلا أن يباع لمن يعصره".

2 الشرح الكبير - البيوع - 4/40.

3 هذا الحديث رواه المصنف بالمعنى, وهو قريب من لفظ أحمد وابن ماجه. والحديث رواه أحمد في المسند - 5/257 عن أبي أمامة, ورواه ابن ماجه - التجارات - 2/733 - ح2168.

4 لم يقل الترمذي هذا القول بعد الحديث السابق, لأنه لم يخرجه, وإنما أخرج الحديث الآتي فقط، وقال بعده:"حديث أبي أمامة, إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه, وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه, وهو شامي. قلت: علي بن يزيد ضعيف. انظر تقريب التهذيب 2/46."

5 في المخطوطة"زيد".

6 في المخطوطة"المغنيات".

7 سورة لقمان آية 6.

8 الترمذي - البيوع - 3/579 - ح1282.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت