فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
913-وفي البخاري عن أبي هريرة مرفوعًا:"نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه"1.
914-ولأحمد عن عقبة بن عامر مرفوعًا:"لا يحل لامرئ يبيع على بيع أخيه حتى يتركه"2.
915-وللترمذي وحسنه عن أنس:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حِلْسًا3 وقَدَحًا، فقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل أخذتهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه"4.
1 البخاري - الشروط - 5/324 - ح2727.
2 المسند - 4/147 وقال"حتى يترك".
3 الحلس: الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب.
4 الترمذي - البيوع - 3/522 - ح1218. وأخرجه النسائي وابن ماجه.