فهرس الكتاب

الصفحة 1536 من 1997

وبينكما شيء"رواه أبو داود وأحمد، 1 وقال: لم يختلفوا أنه يقضيه إياها بالسعر، إلا ما قال أصحاب الرأي 2."

960-وروى أبو عبيد3:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن [بيع] الكالئ بالكالئ"4 وفُسِّرت بالدَّيْنِ بالدَّيْن.

وسئل أحمد: أيصح في هذا حديث؟ 5 قال: لا 6.

961-ولمسلم عن معمر بن عبد الله مرفوعًا:"الطعام [بالطعام] مثلًا بمثل، [قال] : وكان طعامنا يومئذ الشعير"7.

1 أبو داود - البيوع - 3/ 250 - ح3354, وأحمد في المسند: 2/83 و154، واللفظ لأبي داود, وليس في المسند قوله:"لا بأس أن تأخذها بسعر يومها"لكن في المغني 4/173 ذكر حديث المصنف وعزاه لأبي داود والأثرم في سننهما.

2 المغني - 4/173. هذا ووضع فوق كلمة"أصحاب"إشارة هكذا (1) ولم يكتب في الحاشية شيء.

3 هو أبو عبيد القاسم بن سلاَّم صاحب كتاب غريب الحديث.

4 الشرح الكبير 4/165, وقال:"رواه أبو عُبيد في الغريب". قلت: رواه الدارقطني في البيوع - 3/72 عن ابن عمر، وقال عقبة:"قال اللغويون: هو النسيئة بالنسيئة".

5 في المخطوطة"الحديث"، والتصحيح من المغني.

6 المغني 4/172, والمعنى: أنه أيصح في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ حديث؟ فقال: لا يصح في هذا شيء.

7 مسلم - المساقاة - 3/1214 - ح93.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت