فهرس الكتاب

الصفحة 1537 من 1997

وحكى ابن المنذر الإجماع [عن كل من يحفظ] عنه [من أهل العلم] أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة 1.

962-وثبت عن ابن عباس قال:"إذا أسلم في شيء إلى أجل، فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عوضًا2 أنقص منه، ولا تربح مرتين"رواه سعيد 3.

963-ولمسلم عن أبي سعيد مرفوعًا:"لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الوَرِق بالورق إلا وزنا بوزن مثلًا بمثل، سواءً بسواء"4.

964-ولهما عن عمر قال: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم"الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، 5 والبُر بالبُر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء"6.

وقال البخاري: قال ابن إدريس:7 العريّة لا تكون.

1 المغني 4/343.

2 في المخطوطة"عرضا".

3 المغني 4/343, وعزاه لسعيد بن منصور في سننه.

4 مسلم - المساقاة - 3/1209 - ح77.

5 رسمت في المخطوطة هكذا"إلا ها وها"بدون همز, وهكذا في باقي الحديث أيضا, وهي لغة.

6 البخاري - البيوع - 4/377 - ح2174, ومسلم - - المساقاة - 3/1209 - ح79, واللفظ للبخاري.

7 اختلف في المراد بابن إدريس هذا, فقيل هو عبد الله الأودي الكوفي, وقيل هو الإمام الشافعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت