فهرس الكتاب

الصفحة 1543 من 1997

976-ورُوي"عن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء"1.

-فإن أسلم في ثمرة بستان بعينه فقال ابن المنذر: هو كالإجماع أنه لا يجوز.2 وحكي الإجماع أيضًا على عدم جواز إسلام دينار في ذمته إليه في طعام إلى أجل 3.

977-وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"من أسلف في شيء، فلا يصرفه إلى شيء غيره".

1 ذكره الموفق في المغني 4/329 ولم يعزه لأحد.

2 المغني 4/332.

3 المغني 4/336.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت