فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
976-ورُوي"عن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء"1.
-فإن أسلم في ثمرة بستان بعينه فقال ابن المنذر: هو كالإجماع أنه لا يجوز.2 وحكي الإجماع أيضًا على عدم جواز إسلام دينار في ذمته إليه في طعام إلى أجل 3.
977-وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"من أسلف في شيء، فلا يصرفه إلى شيء غيره".
1 ذكره الموفق في المغني 4/329 ولم يعزه لأحد.
2 المغني 4/332.
3 المغني 4/336.