فهرس الكتاب

الصفحة 1544 من 1997

رواه أبو داود وابن ماجة1 من رواية عطية العَوْفي، وقد ضعفه غير واحد.

978-وعن ابن عمر مرفوعًا:"من أسلف سلفًا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه"2.

979-وفي لفظ:"من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله"رواهما الدارقطني وابن ماجه.

1 أبو داود - البيوع - 3/276 - ح3468 - وابن ماجة - التجارات - ح2283 وليس فيها لفظ"شيء"، وإنما فيهما"فلا يصرفه إلى غيره".

2 رواهما الدارقطني - البيوع - 3/45 و46, وروى الأول أيضا مالك في الموطأ - البيوع - ح93، ولم يروهما ابن ماجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت