فهرس الكتاب

الصفحة 1553 من 1997

:"لا يَغْلَق الرهن 1 من صاحبه الذي رهنه، له غُنْمُهُ، وعليه غُرْمُهُ"رواه ابن ماجة والدارقطني وقال: إسناده حسن متصل 2.

وقال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا خالف في ذلك3 إلا مجاهدًا4 قال: ليس الرهن إلا في السفر5. قال الموفق: وهو غيْر واجب، لا نعلم فيه مخالفا 6.

وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا استعار من الرجل شيئًا يرهنه على دنانير معلومة عند رجل سَمَّاهُ، إلى وقت معلوم ففعل، أن ذلك جائز.7 - وحكى أيضًا الإجماع على أنه إذا شرط الْمُعِيْرُ في ذلك شيئًا، فخالف المستعير أنه لا يصح 8.

1 لا يغلق الرهن معناه: أن المرتهن لا يملكه إذا لم يقدر الراهن على فكاكه, وقد كان في الجاهلية إذا لم يؤد الراهن ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الإسلام.

2 ابن ماجة - الرهون - 2/816 - ح2441 مقتصرا على قوله:"لا يغلق الرهن"فقط. والدارقطني - البيوع - 3/32 - ح 126 بلفظه، لكن ليس فيه قوله:"من صاحبه الذي رهنه".

3 في جواز الرهن في الحضر والسفر.

4 في المخطوطة"إلا مجاهد".

5 المغني - الرهن - 4/367.

6 المغني - الرهن - 4/367.

7 المغني - الرهن - 4/ 380.

8 المغني - الرهن - 4/380.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت