فهرس الكتاب

الصفحة 1554 من 1997

وحكى أيضًا الإجماع على أن من أدَّى بعض ما عليه، وأراد إخراج بعض الرهن لم يحصل له، ولا يخرج الرهن إلا بآخر حقه1 - وأن للراهن منعه من2 وطء الأمة المرهونة3 وقال الموفق: لا يحل إجماعًا 4.

وقال أحمد: الرهن لا ينتفع منه بشيء إلا حديث أبي هريرة خاصة في الذي يحلب ويركب5، وما ليس له مؤنة فلا ينتفع به، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافًا بلا إذنه، فإن أذن له في غير القرض، فذكر جوازه عن الحسن وابن سيرين.6 فإن فعل فقال أحمد: يوضع عن الراهن بقدر ذلك.7 - قال الموفق: أول من يقدم مَن له أرش جناية تتعلق بالرقبة، ثم من له رهن، فإنه يُخصُّ بثمنه عن سائر الغرماء.. لا نعلم فيه خلافا 8.

1 المغني - الرهن - 4/399.

2 في المخطوطة رسمت هكذا"وطى".

3 قوله:"وأن"هذا العطف يفيد أن ابن المنذر هو الذي نقل الإجماع على المسألة, والذي في المغني أن الذي نقل الإجماع هو الموفق ابن قدامة, كما يوضح ذلك الذي بعده, ومع ذلك فقد يكون الذي نقل الإجماع أولا ابن المنذر, ثم نقله عنه الموفق, والله أعلم.

4 المغني - الرهن - 4/407.

5 المغني - الرهن - 4/433.

6 المغني - الرهن - 4/431.

7 لمغني - الرهن - 4/434.

8 المغني - الرهن - 4/452.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت