فهرس الكتاب

الصفحة 1556 من 1997

تسعة عشر درهمًا"1."

1002- وللبخاري عن سلمة بن الأكوع:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه من ديْن؟ قالوا: لا، فصلى عليها. ثم أُتِيَ2 بجنازة أخرى، فقال: هل عليه من ديْن؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: عليَّ دينه يا رسول الله، فصلى عليه3") وقال:4 ليس له أن يرجع. وبه قال الحسن. يعني من يكفل عن ميت دينا 5.

1 الحديث أخرجه الترمذي - الجنائز - 3/381 - ح1069, والنسائي - الجنائز - 4/52, وابن ماجه - الصدقات - 2/804 - ح2407, ,والدارمي - البيوع - 2/177 - ح2596, وأحمد - 5/302, وأقربهم لفظا من لفظ المصنف أحمد وابن ماجة, وأبعدهم من لفظ المصنف الترمذي!..

2 في المخطوطة رسمت هكذا"أوتي", والعجيب من الناسخ أنه رسمها أولا في هذا الحديث صحيحة بدون واو, ثم رسمها هنا بواو!..

3 البخاري - الكفالة - 4/474 - ح2295 بلفظه إلا قوله:"فصلى عليها"، فإنها"فصلى عليه".

4 أي البخاري.

5 هذا القول للبخاري ذكره قبل روايته للحديث السابق في الصفحة نفسها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت