فهرس الكتاب

الصفحة 1558 من 1997

رواه أبو داود وغيره 1.

قال البخاري:"قال جرير والأشعث2 لابن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفِّلهم، فتابوا، وكفَّلهم عشائرهم". وقال حماد:3 إذا تكفّل بنَفْس فمات فلا شيء عليه، وقال الحَكم: يضمن4 انتهى.

1005- ولهما عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَطْلُ 5 الغني ظلم. وإذا أُتْبِع أحدكم على مَلِيّ فَلْيَتْبَعْ"6.

1006- قال البخاري: وهل يرجع في الحوالة؟ قال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مَلِيًّا جاز، وقال ابن عباس:"يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عينًا، وهذا دَيْنًا، فإن تَوِيَ لأحدهما لم يرجع على صاحبه"7.

1 أبو داود - البيوع - 3/243 -ح 3328, وابن ماجة - الصدقات - 2/804 - ح2406, واللفظ لابن ماجة إلا أحرفا يسيرة.

2 جرير: هو ابن عبد الله البَجَلي, والأشعث: هو ابن قيس الكِنْدي.

3 هو ابن أبي سليمان.

4 البخاري - الكفالة - 4/469 - تابع حديث229.

5 المراد بمطل الغني: تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر.

6 البخاري - الحوالة - 4/464 - ح2287.

7 البخاري - الحوالة - 4/464 - باب الحوالة رقم1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت