فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1009- وفي لفظ:"أنه قال لرجلين يختصمان في مواريث لهما لم يكن لهما بيِّنة إلا دعواهما، فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقيِ لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إذ 1 فعلتما ذلك فاقتسما، وتوخيا الحق، ثم استهما وتحالاّ"رواه أحمد 2.
1010- ولأبي داود"إنما أقضي بينكم برأيي 3 فيما لم ينْزل. عليَّ فيه"4.
1011- وعن كَثير5 بن عبد الله بن عَمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده مرفوعًا:"الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرّم"
1 في المخطوطة"إذا".
2 المسند - 6/320 قريبا من لفظه, وأول الحديث مثل الحديث السابق. وأخرجه أبو داود - الأقضية - 3/301 - ح3584.
3 في المخطوطة بينكما برأي.
4 أبو داود - الأقضية - 3/302 - ح3585.
5 في المخطوطة وضعت إشارة فوق"كثير"، وكتب قبالتها على الحاشية بخط مغاير العبارة التالية:"وكثير ضعيف, ضعفه أحمد والشافعي ويحيى وغيرهم, وضرب أحمد على حديثه في المسند, فلم يحدث عنه، والله أعلم". قلت:"كثير"ضعيف كما قال المعلق, قال الحافظ في التقريب 2/132 عنه:"ضعيف, منهم من نسبه إلى الكذب".