فهرس الكتاب

الصفحة 1561 من 1997

حلالًا أو أحلَّ حرامًا والمسلمون على 1 شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا"23."

1012- ولأبي داود معناه عن أبي هريرة في الصلح 4.

1013- وللبخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من كانت عنده 5 مظلمة لأخيه من عِرْضه [أو شيء] فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، 6 إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن 7 له حسنات أُخِذَ من سيئات"

1 في المخطوطة"عند".

2 في المخطوطة"إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال"، وهو سهو من الناسخ.

3 الترمذي - الأحكام - 3/634 - ح1352, وأبو داود - الأقضية - 3/304 - ح3594, لكن من طريق كثير بن زيد, وابن ماجة - الأحكام - 2/ 788 - ح2353, وأحمد في المسند - 2/366, قطعة منه من طريق كثير بن زيد, وصححه الترمذي, والظاهر أن التصحيح لكثرة الطرق, والله أعلم.

4 انظر تخريجه في الحديث السابق.

5 في البخاري بهذا السياق هنا"له"، لكن جاء في كتاب الرقاق بسياق آخر لفظ"عنده".

6 في المخطوطة"دينارا ولا درهما".

7 في المخطوطة"يكن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت