فهرس الكتاب

الصفحة 1591 من 1997

فقالا: لو تلف كان ضمانه علينا، فلمَ لا يكون ربحه لنا؟ فقال رجل: يا أمير المؤمنين لو جعلتَه قِراضًا1. قال: قد جعلتُه، وأخذ منهما نصف الربح2") - وقال أحمد"لا يدفع3 مضاربة بغير إذن"قال الموفق لا أعلم فيه خلافًا4. وذكَرَ عنه"يصح بإذن"وقال5 لا أعلم فيه خلافًا6."

-وقال:"لا ربح له حتى يستوفي رأس المال، ومتى كان في المال خسران وربح جُبِرَتْ الوضيعةُ من الربح، لا نعلم فيه خلافًا"7.

-وقال:"لا يأخذ شيئًا من الربح بغير إذن رب المال، لا نعلم فيه خلافًا8".

1 القراض: هو أن شخص إلى آخر ما لا يتجر فيه, والربح مشترك بينهما, ويسمي بعض الفقهاء ذلك مضاربة, إذ هو مثلها. فأهل الحجاز يسمونه قراضا, وأهل العراق يسمونه مضاربة, انظر المغني 5/ 134- 135.

2 الموطأ -القراض- 2/ 687- ح بنحوه, وأخرجه ابن قدامه في المغني 5/ 135 بلفظه.

3 أي المضارب.

4 انظر المغني - 5/ 159- 160.

5 يعني الموفق ابن قدامة.

6 المغني- 5/ 161.

7 المغني- 5/ 169.

8 المغني- 5/ 178.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت