فهرس الكتاب

الصفحة 1592 من 1997

ـ وإن شرط على المضارب ضمان [المال] أو سهمًا من الوضيعة فالشرط باطل1، لا نعلم فيه خلافًا، والعقد صحيح، قاله أحمد2.

-وحكى ابن المنذر الإجماع أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دَينًا له على رجل مضاربة3، وأن القول قول العامل في قدر رأس المال4.

1092- قال البخاري:"لم يَرَ5 المسلمون في النّهْد6 بأسًا أن يأكل هذا بعضًا، وهذا بعضًا، وكذلك مجازفة الذهب بالفضة"ثم ذكر حديث جابر في جيش أبي عبيدة، وحديث سلمة قال:"فنادِ في الناس يأتون7 بفضل أزْوادهم ..."الحديث.

وحديث رافع في الجزور: (فتقسم عشر8 قِسَم، فنأكل لحما

1 في المخطوطة"باطلا"، وهو خطأ.

2 المغني 5/ 187.

3 المغني 5/ 190.

4المعني 5/192.

5 رسمت في المخطوطة هكذا"يرا"، وهو خطأ من الناسخ.

6 النهد: بفتح النون وكسرها: هو إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة, أي خلط الزاد في السفر, وهناك أقوال أخرى مقاربة لذلك. انظر فتح الباري 5/ 129.

7 في المخطوطة"فيأتون"، وهو خطأ.

8 في المخطوطة"عشرة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت