فهرس الكتاب

الصفحة 1610 من 1997

فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: أما والله حتى تموت ثم تُبْعَث، فلا. قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم. قال: فإنه سيكون1 لي ثَمَّ مال [و] ولد2 فأقضيك. فأنزل الله عز وجل {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا} 3"4 - وقال5 قال الشعبي: لا يَشْترط المعلِّم، إلا أن يُعْطَى شيئًا فليقبله6. وقال الحَكَم:"لم أسمع أحَدًا كره أجر المعلم. وأعطى الحسن دراهم عشرة7.ولم يَرَ8 ابن سيرين بأجر القسّام بأسًا. [و] قال: كان يُقال: السُّحْتُ: الرشوة في الحُكم، وكانوا يُعْطَون على الْخَرْص"9 - وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية"10 وقال ابن سيرين:

1 في المخطوطة"يكون".

2 في المخطوطة"ولدا".

3 سورة مريم آية 77.

4 البخاري -الإجارة- 4/ 452- ح 2275.

5 أي البخاري.

6 في المخطوطة"فيقبله".

7 في المخطوطة"عشرة أثواب"والظاهر أنه وهم من الناسخ لأن النسخ التي بين أيدينا ليس فيها إلا ما أثبت والله أعلم.

8 في المخطوطة"لم يرا".

9 البخاري -الإجارة- 4/ 452- باب 16.

10 البخاري -الإجارة- 4/ 460- باب 20.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت