فهرس الكتاب

الصفحة 1611 من 1997

ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل (يعني إذا مات1 أحدهما) وقال الحكم والحسن [وإياس بن معاوية] :"تمضي الإجارة إلى أجلها"2.

1134- وقال ابن عمر:"أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر [فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر] "ولم يذ كر أن أبا بكر وعمر جَدَّدا الإجارة بعد ما قبض النبي3 صلى الله عليه وسلم4.

1135- وله عن أبي هريرة قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء"5.

1136- ولأحمد وأبي داود عن رِفاعة بن رافع قال:"لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم فذكر أشياء، ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بإصبعه نحو الخبز والغزل والنقش"6.

1 ما بين القوسين كلام المصنف, يوضح به المراد.

2 البخاري -الإجارة- 4/ 462- باب 22.

3 في المخطوطة"رسول الله".

4 البخاري -الإجارة- 4/ 462- باب 22.

5 البخاري -الإجارة- 4/ 460- ح 2283.

6 أبو داود -الإجارة- 3/ 267- ح 3426 , والمسند- 4/ 341.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت