فهرس الكتاب

الصفحة 1631 من 1997

1179- وللبيهقي بسند جيد عن سعيد بن جُبَيْر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع رُكانة على شاة، فصرعه، فأخذها، ثم عاد مرارًا فأسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم غنمه"1.

1180- ورواه أبو الشيخ موصولًا عن ابن عباس بإسناد جيد2.

1181- ولأحمد وأبي داود وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعًا:"لا سَبَقَ3 إلا في خُفٍّ أو نصل أو حافر"4.

1182- ولأحمد عن ابن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سَبّقَ بالخيل5 وراهن"6.

1183- وفي لفظ:"سَبّق7 بين الخيل، وأعطى السابق"8.

1 البيهقي -السبق والرمي- 10/ 18.

2 لأبي الشيخ كتب كثيرة أكثرها مخطوط، فالله أعلم بموضعه.

3 السَّبَق ـ بفتح الباء ـ: ما يُجعل من المال رهنًا على المسابقة، وبالسكون مصدر: سَبَقَ، وهنا بفتح الباء، والمعنى: لا يحلّ أخذ المال بالمسابقة إلاّ في هذه الثّلاثة، وهي: الإبل، والخيل، والسّهام. انظر: النّهاية 2/338.

4 المسند- 2/ 474 , وأبو داود -الجهاد- 3/ 29- ح 2574 , واللفظ لأحمد, وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه.

5 في المخطوطة"سابق بين الخيل".

6 لم أجده في المسند, وقد عزاه صاحب المنتقى لأحمد أيضا.

7 في المخطوطة"سابق بين".

8 لم أجده في المسند, وقد عزاه صاحب المنتقى لأحمد أيضا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت