1179- وللبيهقي بسند جيد عن سعيد بن جُبَيْر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع رُكانة على شاة، فصرعه، فأخذها، ثم عاد مرارًا فأسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم غنمه"1.
1180- ورواه أبو الشيخ موصولًا عن ابن عباس بإسناد جيد2.
1181- ولأحمد وأبي داود وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعًا:"لا سَبَقَ3 إلا في خُفٍّ أو نصل أو حافر"4.
1182- ولأحمد عن ابن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سَبّقَ بالخيل5 وراهن"6.
1183- وفي لفظ:"سَبّق7 بين الخيل، وأعطى السابق"8.
1 البيهقي -السبق والرمي- 10/ 18.
2 لأبي الشيخ كتب كثيرة أكثرها مخطوط، فالله أعلم بموضعه.
3 السَّبَق ـ بفتح الباء ـ: ما يُجعل من المال رهنًا على المسابقة، وبالسكون مصدر: سَبَقَ، وهنا بفتح الباء، والمعنى: لا يحلّ أخذ المال بالمسابقة إلاّ في هذه الثّلاثة، وهي: الإبل، والخيل، والسّهام. انظر: النّهاية 2/338.
4 المسند- 2/ 474 , وأبو داود -الجهاد- 3/ 29- ح 2574 , واللفظ لأحمد, وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
5 في المخطوطة"سابق بين الخيل".
6 لم أجده في المسند, وقد عزاه صاحب المنتقى لأحمد أيضا.
7 في المخطوطة"سابق بين".
8 لم أجده في المسند, وقد عزاه صاحب المنتقى لأحمد أيضا.