فهرس الكتاب

الصفحة 1681 من 1997

اذهب إلى فلان الجزَّار فخذ لنا بدرهم لحما. 1 فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم، فجاء به. فعجنت ونصبت وخبزت، وأرسلت إلى أبيها، فجاءهم. فقالت: يا رسول الله، أذكر لك، فإن رأيته لنا حلالا 2 أكلناه وأكلتَ. من شأنه كذا وكذا. قال: 3 بسم الله فكلوا. فبينما هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدُعي له، فسأله؟ فقال: سقط مني في السوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى الجزار فقل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: أرسل إليَّ بالدينار، ودرهمُك عليَّ. فأرسل به، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه"."

1326- وله عن أبي سعيد:"أن عليًا وجد دينارًا، فسألتْ فاطمةُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هو رزق الله. ثم أتت امرأة تنشد الدينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الدينار"4.

1327- ولهما في حديث أبي هريرة:"ولا تحل لقطتها إلا لمنشد"5.

1 في المخطوطة: (لحم) ، وهو خطأ.

2 في المخطوطة: (حلال) ، وهو خطأ.

3 في المخطوطة: (قالوا) ، وسياق الكلام يقتضي: (قال) كما أثبتها.

4 لم يطبع من سنن سعيد بن منصور ما يتعلق بهذا الباب.

5 البخاري: اللقطة (5/87) ح (2433) , ومسلم الحج (2/988) ح (447) , واللفظ للبخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت