فهرس الكتاب

الصفحة 1682 من 1997

1328- ولمسلم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج"1.

1329- ولأبي داود عن جَرِير:"أنه أمر بطرد بَقَرَةٍ لَحِقَتْ بَقَرَهُ حتى توارَتْ، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأوي الضالة إلا ضال"2.

1330- وفي الموطأ عن ابن شهاب قال:"كانت ضَوَالُّ الإبل في زمن عمر (بن الخطاب) إبلا 3 مُؤَبّلَةً 4 تَنَاتَجُ، 5 لا يمسُّها أحد. حتى إذا كان (زمان) عثمان، أمر بمعرفتها 6 ثم تُباع. فإذا جاء صاحبها أُعطي ثمنَها"7.

1331- وعن عبد العزيز بن رفيع عن أبيه قال:"اشتريت من رجل ثوبًا بمكة، فلم أُعْطِهِ الثمن حتى فارقني، فطلبته ولم أعرفه"

1 مسلم: اللقطة (3/1351) ح (11) .

2 أبو داود: اللقطة (2/139) ح (1720) بمعناه, وذكر ابن قدامة في الشرح الكبير بهذا اللفظ، اللقطة (6/321، 322) ، وقال: رواه أبو داود بمعناه.

3 في المخطوطة: (إبل) ، وهو خطأ من الناسخ.

4 أي: المجعولة للقنية.

5 تناتج: أصلها تتناتج، أي: إن ذكورها يلقح أناثيها وتتوالد كأنها مقتناة.

6 في النسخة المطبوعة: (بتعريفها) .

7 الموطأ الأقضية (2/759) ح (51) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت